مادة 23

يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة في اجتماعات المكتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *