Call us now:
مادة 23
يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة في اجتماعات المكتب.
يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة في اجتماعات المكتب.