مادة 34

لا يجوز للمكتب أن يعقد أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لكل باب من أبواب النفقات وبموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مرفقة بالوثائق المؤيدة للصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *