Call us now:
مادة 36
يمسك المكتب الدفاتر والسجلات التالية
أ – سجل الاتحادات الأعضاء ويخصص فيه عدة صفحات لكل اتحاد لوضع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاتحاد العضو وعلى الأخص
1- تاريخ شهر الاتحاد ورقم شهره.
2- أسماء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع وظيفة كل منهم.
3- أسماء مندوبي الاتحاد العضو إلى المؤتمر العام.
4- عدد الجمعيات المنتسبة للاتحاد وأسماءها وعناوينها وعدد اعضائها.
5- مجموع وارداته ونفقاته السنوية وما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات.
ب – سجلات القرارات ويحتوي على محاضر جلسات المكتب والمؤتمر العام وتوقع جلسات المكتب من جميع الأعضاء أما جلسات المؤتمر العام فيوقع من الرئيس وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة.
ج- – سجلات الرسائل الواردة والصادرة وأضابير الحفظ.
د – الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات والنفقات وايصالات القبض وأوامر الصرف والدفع وحركة الصندوق وحساب المصرف.
ه- – ترقم سجلات الرسائل واليومية ومحاضر الجلسات وتختم بخاتم الاتحاد العام والوزارة.
و – اضبارة خاصة بكل اتحاد عضو يحفظ فيها مراسلات الاتحاد مع الاتحاد العام وبالعكس.