مادة 37

فيما لا يتعارض واحكام القانون رقم (13) لعام 1981 للمؤتمر العام تعديل أحكام هذا النظام بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *