Call us now:
مادة 37
فيما لا يتعارض واحكام القانون رقم (13) لعام 1981 للمؤتمر العام تعديل أحكام هذا النظام بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
فيما لا يتعارض واحكام القانون رقم (13) لعام 1981 للمؤتمر العام تعديل أحكام هذا النظام بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.