Call us now:
مادة 1 مكرر
تعدل المادة (16) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية الصادر بالقرار رقم 1192 لعام 1981
ا – وتصبح مساهمة الأعضاء في النفقات الادارية على النحو التالي
خمس ليرات سنويا لحساب الاتحاد العام.
خمسة عشرة ليرة سنويا لحساب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
ثلاثون ليرة سنويا لحساب الجمعية بالنسبة لجميع الأعضاء.
عشر ليرات سورية شهريا لحساب الجمعية تؤخذ من الأعضاء المقترضين وتستحق من تاريخ استحقاق أول قسط وحتى وفاء كامل القرض.
ب – على الجمعية أن تحول المبلغ المترتب على أعضائها بموجب الفقرة السابقة.
لكل من الاتحاد العام والاتحاد قبل نهاية الشهر الرابع من كل عام.