Call us now:
مادة 2 مكرر
يحدد بدل اتعاب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بنسبة حدها الأقصى 1% واحد بالمائة من قيمة المواد التي يتم تأمينها للجمعيات عن طريق الاتحاد.
يحدد بدل اتعاب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بنسبة حدها الأقصى 1% واحد بالمائة من قيمة المواد التي يتم تأمينها للجمعيات عن طريق الاتحاد.