مادة 6

تهدف الجمعية الى ما يلي
ا – المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
ب – شراء الأراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ج- – الاقتراض من المصارف أو الجهات المقرضة الأخرى لتنفيذ أهداف الجمعية.
د – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها.
وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *