Call us now:
مادة 7
لا يجوز للجمعية
1- أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها.
2- أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3- أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.
لا يجوز للجمعية
1- أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها.
2- أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3- أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.