مادة 7

لا يجوز للجمعية
1- أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها.
2- أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3- أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *