مادة 15

يجب على مجلس الادارة تعيين محاسب يتقن أصول المحاسبة التجارية من غير اعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الأجور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *