مادة 23

تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية
ا – بتاريخ وفاة العضو ويحق لورثته أن يقوموا مقامه في العضوية على أن يحسبوا بمجموعهم كعضو واحد يمثلهم احدهم من البالغين أو وصيهم او وليهم اذا كانوا قاصرين وتقبل عضوية ممثل الورثة بعد تقديم وثيقة حصر ارث شرعي للعضو المتوفي وصورة عن الاتفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشأن المسكن المخصص للمتوفى وتحفظ هذه الأوراق لدى الجمعية.
ب – اذا تحققت استفادته بمسكن من الجمعية أو من أية جمعية أخرى وسدد كامل التزاماته ولم يعد له حق في الحصول على مسكن من الجمعية وتنتهي العضوية بتاريخ تسديد الالتزامات أو تاريخ استحقاق القسط الأخير ايهما اسبق.
ج- – الانسحاب.
د – الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *