Call us now:
مادة 24
ا – يحق للعضو أن ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية.
ب – لا يجوز اعادة العضو الى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله أن ينتسب مجدداً للجمعية وبافضلية جديدة.