Call us now:
مادة 28
يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفي استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية أسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على أن لا يتعدى السنة الواحدة.