مادة 32

تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *