Call us now:
مادة 32
تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.
تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.