Call us now:
مادة 34
الهيئة العامة العادية السنوية يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور التالية
ا – عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب أن يتضمن بشكل خاص ما يلي
1- كيفية سير أعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها.
2- بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها.
3- شرح حساب الأرباح والخسائر.
4- التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض.
ب – التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل.
ج- – انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم أو شغور عضوية بعضهم.
د – اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره.
ه- – تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن ما ورد فيه.
و – تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
ز – فصل أحد أعضاء الجمعية اذا أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنوياً.