Call us now:
مادة 35
الهيئة العامة الطارئة على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية
ا – الوزارة.
ب – الاتحاد العام.
ج- – الاتحاد.
د – مدققي الحسابات.
ه- – عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
و – أكثرية عدد أعضاء مجلس الادارة.
ويجب أن يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من أجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د – ه-) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل أو بعض أعضاء المجلس.