مادة 36

الهيئة العامة الاستثنائية تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في أحد الأمور التالية
ا – تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.
ب – اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
ج- – حل الجمعية وتصفيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *