مادة 37

يجب أن يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *