Call us now:
مادة 38
ا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة الأولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد اخر خلال خمسة عشر يوما التالية
ب – يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.
ج- – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.