مادة 38

ا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة الأولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد اخر خلال خمسة عشر يوما التالية
ب – يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.
ج- – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *