Call us now:
مادة 44
تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد ويجب أن يذكر في محضر الجلسة اسماء جمعي أعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوبي الوزارة والاتحاد والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي نالها كل قرار وتبلغ صورتان عن محاضر جلسات الهيئة العامة للوزارة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.