Call us now:
مادة 46
يشترط لقبول الترشيح لعضوية مجلس الادارة أن يكون المرشح من أعضاء الجمعية وحاضرا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب مصطحبا معه الوثائق التي تثبت أنه ممن تتوفر فيهم الشروط التالية
ا – أتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد الهيئة العامة.
ب – يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بعقوبة جنائية أو بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بخلاصة السجل العدلي.
ج- – بريء الذمة نحو الجمعية بالنسبة للأموال والأقساط المستحقة الدفع قبل انعقاد الهيئة العامة ويثبت ذلك بوثيقة موقعة من المحاسب ورئيس مجلس الادارة.
د – الاقامة في منطقة عمل الجمعية ويثبت ذلك باحدى الوثائق المبينة في الفقرة (د) من المادة (17) من هذا النظام.
ه- – يحسن القراءة والكتابة.
و – من غير العاملين في الجمعية.
ز – من غير العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها.
ح- – من غير العاملين في احدى الجهات المقرضة.
ويستثنى من احد الشرطين ز – ح من هذه المادة الجمعيات التي تكون من العاملين في هاتين الجهتين.