مادة 50

يختص أمين سر الجمعية بالأعمال الاتية
ا – تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة.
ب – تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الأمر.
ج- – تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها.
د – تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي يقررها المجلس.
ه- – استلام وحفظ كافة أوراق ومستندات الجمعية الادارية واختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها الى خلفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *