مادة 54

يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا للجمعية يدير أمورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *