Call us now:
مادة 54
يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا للجمعية يدير أمورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.
يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا للجمعية يدير أمورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.