مادة 55

ا – يعين مجلس الادارة أو من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الادارة أن يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.
ب – مدة العمل اليومي للعاملين في الجمعية ثمان ساعات يحدد مجلس الادارة بدايتها ونهايتها وكونها متصلة أو منفصلة ويمكن أن يكون الدوام على فترتين صباحية ومسائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *