Call us now:
مادة 56
ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان) وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على أن يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع.