مادة 60

على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي
ا – تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والأوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية.
ب – صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *