مادة 62

على المجلس في نهاية كل سنة أن يقوم بما يلي
ا – وضع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
ب – وضع مشروع موازنة للعام المقبل.
ج- – عرض الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الأقل.
د – يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *