مادة 64

يجوز للهيئة العامة أن تقرر تفرغ عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة كليا أو جزئيا باعمال محددة وفق ما يلي
ا – لا يجوز الجمع بين العمل لدى أية جهة كانت (عامة أم خاصة) وبين التفرغ الكلي.
ب – تحدد الهيئة العامة أجور المتفرغين كليا أو جزئيا في قرار التفرغ بين حدين أدنى وأعلى على ضوء الخدمات السابقة وسنة التخرج والمهارات الشخصية الخاصة بشخص المتفرغ وفق ما هو مبين في النظام المالي للجمعية.
ج- – ينتهي تفرغ عضو مجلس الادارة حكما بانتهاء الشهر الرابع من كل عام ويجوز تجديده بقرار من الهيئة العامة على ضوء احتياجات الجمعية ومصلحتها كما يجوز للهيئة العامة انهاء تفرغ العضو قبل انتهاء مدة التفرغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *