Call us now:
مادة 65
ا – يستفيد أعضاء مجلس الادارة من مكافأة انجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس أن يتقاضى أية سلفة على حساب هذه المكافأة.
ب – تمنح مكافات لاعضاء مجلس الادارة المؤقت بقرار من الوزير وتصرف من الجمعية.