Call us now:
مادة 69
يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين وتتألف من جميع الأعضاء المكتتبين على المشروع أو المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية
ا – التصديق على مشروع عقد شراء الأرض بعد التأكد من انها خالية من الاشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف أو البناء.
ب – الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع.
ج- – تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع.
د – تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بنائه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي.
ه- – تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود.
و – البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس.
ز – تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع.