Call us now:
مادة 73
مع عدم الاخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة وهيئة المستفيدين أو الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لانجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي
ا – اعداد مشروعات العقود الخاصة بالمشروع على اختلاف انواعها.
ب – تدقيق الكشوف والنفقات واقتراح صرفها.
ج- – استجرار سلف على حساب نفقات المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لصرفها اصولا.
د – متابعة تأمين المواد اللازمة للمشروع.
ه- – مراقبة سير العمل واسلوب التنفيذ ومواصفات المواد والأعمال.
و – اعداد التقارير والدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع الفنيين في الجمعية وخارجها.
ز – المشاركة في جمع اللجان الخاصة بالمشروع وعلى الأخص لجان استلام الأعمال والخدمات والمواد والتجهيزات ولجان التحديد الكلفة التقديرية والنهائية للمشروع.
ح- – ابلاغ جميع ما يتعلق بالمشروع الى مجلس الادارة والاحتفاظ بنسخ عن الوثائق ومحاضر الجلسات باستثناء وثائق ومستندات صرف الأموال فتحفظ لدى الجمعية.
ط – عرض جميع الاقتراحات المناسبة على مجلس الادارة وخاصة ما يتعلق بالتمويل وتأمين المواد في الوقت المناسب ودون التعرض لاختناقات التوزيع.