مادة 75

ا – ينظم للأعضاء جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا النظام.
ب – عند انتساب عضو جديد الى الجمعية يدرج اسمه في اسفل الجدول ويعطى في اجتماع مجلس الادارة رقما يلي الرقم الأخير وتودع نسخة عن هذا الجدول لدى الوزارة والاتحاد وكذلك كل اضافة عليه ولا يجوز في أي حال تبديله أو تعديله ويجب أن يكون هذا الجدول معلنا دوما في مقر الجمعية.
ج- – لا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *