Call us now:
مادة 76
ا – يدعو مجلس الادارة كل عضو في الجمعية حسب أفضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات ويقصد بالمشروع البناء أو مجموعة الأبنية السكنية وغير السكنية التي تشكل وحدة حسابية واحدة ارضاً وبناء.
ب – على كل عضو راغب بالاكتتاب أن يتقدم بطلب خطي بذلك خلال المدة المحددة واذا تخلف العضو عن الاكتتاب بعد تبليغه اصولا يعتبر مستنكفا عن الاكتتاب على المشروع.
ج- – يرسل مجلس الادارة الى الادارة المركزية في الوزارة والى الاتحاد العام لائحة باسماء المكتتبين والأعضاء المرشحين للتخصص وفق المادة 81 من هذا النظام وذلك قبل شهر على الأقل من اجراء عمليات التخصيص.