مادة 78

ا – ترفع لجنة التقييم تقريرا بنتائج أعمالها لمجلس الادارة.
ب – يعلن مجلس الادارة تقرير لجنة التقييم في مقر الجمعية ويبلغ الى المكتتبين على المشروع ويجوز لكل مكتتب على المشروع الاعتراض على التقييم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التقييم نهائيا بعد اعتماده من مجلس الادارة وابلاغه للوزارة والاتحاد.
ج- – ينظر في الاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من الوزارة والاتحاد واحد اعضاء مجلس الادارة من غير المشاركين في التقييم موضوع الاعتراض ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من مجلس الادارة وابلاغه للوزارة والاتحاد.
د – لا يجوز اعادة النظر في التقييم بعد اعتماده من المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *