مادة 81

اذا شغرت بعض المساكن أو استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *