مادة 83

تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء بأي عيب يتعلق بالاكتتاب أو التخصيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *