Call us now:
مادة 86
يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تأمين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها الى الاتحاد لوضع الاشارة المناسبة في صفحة العقد.