مادة 87

ا – إذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.
ب – يحتفظ العضو الذي الغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن التي تشغر وفق أفضليته.
ج- – يدعو مجلس الادارة من يحل محل العضو الملغى تخصيصه من الأعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الأصول المبينة في المادتين 80 و81 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *