مادة 97

ا – على المصفين أن يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.
ب – تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت أو في صحف العاصمة عن انتهاء أعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.
ج- – يجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
د – يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد أعضاء مجلس الادارة بسبب أعمال التصفية بقضاء سنة من تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.
ه- – تسلم سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية بعد تصفيتها الى الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة الذي يتولى حفظها لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *