مادة 101

يجب أن يذكر أسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع الياتها وسياراتها بشكل واضح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *