مادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المفاهيم التالية
أولاً – البرنامج البرنامج الوطني لمكافحة البطالة.
ثانياً – الهيئة الهيئة العامة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة.
ثالثاً – المجلس مجلس إدارة الهيئة.
رابعاً – الوزير وزير الدولة لشؤون التخطيط.
خامساً – المدير المدير العام للهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *