مادة 2

تحدث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الدولة لشؤون التخطيط ويكون مقرها في دمشق ويحق لها تشكيل – مكاتب عمل فرعية – في المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *