مادة 4

يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية ضمن الخطة العامة للدولة.
أ – دراسة وتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي من شأنها المساهمة في توليد الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد مجالات جديدة للعمل والإنتاج – وتنويع – هيكل القطاع الاقتصادي والخدمي واستيعاب قوة العمل المتوافرة والداخلة إلى سوق العمل لأول مرة.
ب – تشمل نشاطات البرنامج مجموعة من المشاريع الإنتاجية والخدمية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وخاصة في الأرياف والمناطق النائية على النحو التالي
أولاً – المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة منها والمتوسطة.
ثانياً – الصناعات اليدوية والالية وخاصة منها التقليدية في الأرياف.
ثالثاً – مشروعات خدمات السياحة وعلى الخصوص حول المناطق الأثرية وعلى الطرقات الدولية.
رابعاً – مشروعات تتناسب وخصوصية كل محافظة ومناطقها ونواحيها وأريافها.
خامساً – مشروعات تنظيم وبناء بعض العقارات لتنشيط السكن التعاوني وتطوير مناطق السكن العشوائية.
سادساً – المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى البيئة.
سابعاً – التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ثامناً – المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.
تاسعاً – المساهمة في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية من خلال تخصيص /20/ بالمئة من موارد البرنامج كمنح تعطي للمشاريع الجماعية التي تحقق ذلك.
عاشراً – تشجيع القطاعات التي يتم تمويلها او مساعدتها لرفع قدرتها التنافسية وتشجيعها على التصدير.
أحد عشر- المساهمة في تمويل برنامج التدريب والتدريب التحويلي.
اثنا عشر – أية مشاريع أخرى تراها الهيئة مناسبة ضمن أهداف هذا البرنامج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *