Call us now:
مادة 5
1 – تتكون موارد البرنامج من
أ – إعانة حكومية ترصد سنويا في موازنة الدولة لقاء مشاريع محددة.
ب – معونات ومنح خارجية عربية وأجنبية ومن المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الهيئة.
ج – قروض ميسره يمكن الحصول عليها من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج.
2 – أ – تفتح الهيئة حساباً خاصاً بالمصرف المركزي يخصص لما ترصده الحكومة سنوياً لحساب مشاريع الهيئة كما تفتح حساباً خاصاً اخر تودع فيه القروض والمعونات والمنح الخارجية.
ب – يتم تحريك هذين الحسابين بتوقيع كل من الوزير أو من يفوضه أصولاً وبحدود صك التفويض والمدير المالي او المسؤول المالي المفوض مجتمعين.