Call us now:
مادة 6
تعد الهيئة سنوياً مشروع موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها الاعتمادات والموارد المقدرة وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تعد الهيئة سنوياً مشروع موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها الاعتمادات والموارد المقدرة وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.