مادة 6

تعد الهيئة سنوياً مشروع موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها الاعتمادات والموارد المقدرة وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *