مادة 7

تطبق على أموال البرنامج أحكام هذا القانون والأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة وتخضع لأحكام رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *