مادة 10

1 – يجتمع المجلس برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط مرة كل شهر على الأقل ويحضر الاجتماع المدير دون أن يحق له التصويت ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويسمى الوزير من يتولى أمانة سر المجلس.
2 – يناقش المجلس ويقر بأكثرية الأصوات خطة العمل السنوية للبرنامج ويتابع تقارير التنفيذ ويناقش مشروع الموازنة السنوي ويقره كما يقر الميزانية الختامية بعد تدقيقها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتمتع بصلاحية توجيه وإدارة البرنامج ومتابعة التنفيذ والمحاسبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *