Call us now:
مادة 14
أ – تحدد المشاريع المقرر إنشاؤها خلال العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ووفق مخصصات الموازنة وفي ضوء الدراسات المعدة لهذه المشاريع.
ب – يجوز للهيئة بالاتفاق مع المصارف المحلية المختصة ضمن شروط وأحكام يتم الاتفاق عليها مع تلك المصارف تقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم لمنح قروض من المصارف مباشرة للأشخاص المستفيدين لإقامة مشاريع خاصة بهم بما يتفق وأهداف البرنامج ويساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتزيد في دخل الأسر والأفراد وتكون الأولوية للمشاريع التي تشكل فرص عمل اكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية ويحدد نظام القروض والمنح جميع الأحكام اللازمة لذلك.
ج – للهيئة أن تقدم للأفراد على سبيل الهبة جزء من قيمة المشروع وتكاليفه بقرار من المجلس وتحدد نسبتها بقرار المنح على أن تمنح قرضا يعادل باقي قيمة المشروع ويسدد القرض وفق أحكام هذا القانون ويحدد نظام القروض والمنح حالات المنح والهبة وشروطها وحالات الإقراض وكيفية سداد القرض والفوائد.
د – يجوز للمجلس أن يرفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.
ه- – يضع المجلس نظاما للإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفق المدة المحددة لها وللمديريات متابعة برامج التنفيذ وان ترفع بذلك تقارير شهرية إلى المدير العام.
و – يجوز للمجلس إلغاء القرض واسترداده وإلغاء المنحة أو الهبة إن وجدت واستردادها واتباع سائر الأساليب القانونية للاسترداد في حال تجاوز مدة تأخير تنفيذ المشروع ستة اشهر ما لم يقرر المجلس تمديد هذه المدة لفترة أقصاها ستة اشهر أخري.