Call us now:
مادة 20
أ – يمنح كل من أعضاء المجلس تعويضاً عن كل جلسة من الجلسات التي يعقدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يخضع هذا التعويض للقوانين والأنظمة النافذة.
ب – يجوز للوزير منح العاملين في الهيئة ومن تستعين بهم من خارجها تعويضات شهرية تتناسب والجهد المبذول وبما لا يتجاوز 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام/1990/ ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.