Call us now:
مادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1424 هجري الموافق 1/9/2003 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1424 هجري الموافق 1/9/2003 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد