Call us now:
مادة 1
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي
1- الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة أو المراد تشكيلها.
4- التجمع العمالي ويراد به
أ- مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية (المصنع أو المعمل الواحد أو المؤسسة الواحدة أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية).
ب- مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
ج- مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
5- اللجنة النقابية التنظيم النقابي لتجمع عمالي.
6- النقابة التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة.
7- الاتحاد المهني التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة أو مجموعة مهن على مستوى القطر.
8- اتحاد عمال المحافظة التنظيم النقابي لعمال سائر المهن في المحافظة الواحدة.
9- الاتحاد العام التنظيم النقابي لعمال سائر المهن على مستوى القطر.
10- مؤتمر النقابة أو
11- الاتحاد المهني أو
12- اتحاد عمال المحافظة أو
13- الاتحاد العام هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة.